مرسوم رئاسي رقم 97-462
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-462 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ..