مرسوم رئاسي رقم 97-454
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-454 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 17
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني
- وفي الباب رقم 35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية". 81 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية