المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 - الإدارة المركزية - تسديد النّفقات. 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة… 80 7 شعبان عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 500.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 4.000.000 36-07 الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية. 5.000.000 36-08 الإدارة المركزية - إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 11.000.000 36-11 الإدارة المركزية - إعانات لدور الثقافة. 9.000.000 مجموع القسم السادس 29.000.000 مجموع العنوان الثالث 31.000.000 7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 09-44 الإدارة المركزية - المساهمة في تأجير جهاز القمر الصناعي.
لبث برامج التلفزة عن طريق 55.000.000 مجموع القسم الرابع 55.000.000 مجموع العنوان الرابع 55.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 86.000.000 مجموع الفرع الأول 86.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 86.000.000