مرسوم رئاسي رقم 97-451
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-451 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 10
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".