مرسوم رئاسي رقم 97-422
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-422 مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. -
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة وأربعون ألف دينار (11.740.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".