المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد التقنولوجيّة للصحة العمومية. 2.000.000 36-03 إعانات المدارس التكوين شبه الطبي. 38.000.000 مجموع القسم السادس 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000.000 مجموع الفرع الأول 40.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 40.000.000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية