المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين المخصصة الأبواب (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم… 462.000 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
المخصصة (دج) 30.000 مجموع القسم الرابع 492.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 817.000 مجموع القسم السابع 817.000 مجموع العنوان الثالث 1.309.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.309.000 مجموع الفرع الأول 1.309.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.309.000