الفرع الثالث — كتابة الدولة للتكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
يكلّف وزير المالية ، ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 29 جمادى الأولى عام 1418 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين الاعتمادات المخصصة (دج) والتكوين المهني المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 03-36 إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين. 1.050.000 6.000.000 450.000 مجموع القسم الرابع 7.500.000 42.500.000 86.000.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني. 13.000.000 مجموع القسم السادس 141.500.000 مجموع العنوان الثالث 149.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 149.000.000 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات رقم العناوين المخصصة (دج) الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 12.000.000 مجموع القسم الأول 12.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 13.000.000 مجموع القسم الثالث 13.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 1434 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 31.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 31.000.000 مجموع الفرع الثالث 180.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتكوين المهني 180.000.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية