مرسوم رئاسي رقم 97-345
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-345 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال