المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1886، والمكملة بباريس في 4 مايو سنة 1896، والمعدلة ببرلين في 13 نوفمبر سنة 1908، والمكملة ببرن في 20 مارس سنة 1914 والمعدلة بروما في 2 يونيو سنة 1928، وبروكسل في 26 يونيو سنة 1948 وستكهولم في 14 يوليو سنة 1967 وباريس في 24 يوليو سنة 1971.
إن دول الإتحاد، إذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية بأكثر الطرق الممكنة فعالية وتساقا، واعترافا منها بأهمية أعمال مؤتمر إعادة النظر الذي انعقد في استكهولم سنة 1967، قررت تعديل الوثيقة التي أقرها مؤتمر استكهولم، مع الإبقاء على المواد من 1 إلى 20 والمواد من 22 إلى 26 من تلك الوثيقة دون تغيير.
تبعا لذلك فإن المندوبين المفوضين الموقعين أدناه بعد تقديمهم وثائق تفويضهم الكامل والتي وجدت صحيحة ومستوفاة للشكل القانوني، قد اتفقوا على ما يأتي :
المادة الأولى (إنشاء اتحاد)* تشكل الدول التي تسري عليها هذه الإتفاقية إتحادا لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية.
المادة 2 المصنفات المتمتعة بالحماية
(1) «المصنفات الأدبية والفنية»،
(2) إمكانية المطالبة بالتحديد،
(3) المصنفات المشتقة
(4) النصوص الرسمية،
(5) المجموعات
(6) التزام الحماية المستفيدون من الحماية
(7) مصنفات الفنون التطبيقية والرسوم والنماذج الصناعية (8) الأخبار اليومية.
(1) تشمل عبارة «المصنفات الأدبية والفنية » كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات والمحاضرات والخطب والمواعظ والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة، والمصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية، والمصنفات التي تؤدي بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها، والمصنفات السينيمائية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي، والمصنفات الخاصة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو بالألوان وبالعمارة وبالنحت وبالحفر و بالطباعة على الحجر، والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي، والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة.
أو العلوم. * أضيفت للمواد رؤوسا للموضوعات لتسهيل التعريف بها، هذا علما بأن النص الموقع لا يشتمل على رؤوس للموضوعات. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(2) تختص مع ذلك، تشريعات دول الإتحاد بحق القضاء بأن المصنفات الأدبية والفنية أو مجموعة أو أكثر منها لا تتمتع بالحماية طالما أنها لم تتخذ شكلا ماديا معينا .
(3) تتمتع الترجمات والتحويرات والتعديلات الموسيقية وما يجري على المصنف الأدبي أو الفني من تحويلات أخرى بنفس الحماية التي تتمتع بها المصنفات الأصلية وذلك دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي.
(4) تختص تشريعات دول الإتحاد بتحديد الحماية التي تمنحها للنصوص الرسمية ذات الطبيعة التشريعية أو الإدارية أو القضائية وكذلك للترجمة الرسمية لهذه النصوص.
(5) تتمتع مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية لدوائر المعارف والمختارات الأدبية التي تعتبر ابتكارا فكرياً، بسبب اختيار وترتيب محتوياتها، بالحماية بهذه الصفة وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات.
(6) تتمتع المصنفات المذكورة آنفا بالحماية في جميع دول الإتحاد. وتباشر هذه الحماية لمصلحة المؤلف والمصلحة من آل إليه الحق من بعده.
(7) تختص تشريعات دول الإتحاد بتحديد مجال تطبيق القوانين الخاصة بمصنفات الفنون التطبيقية وبالرسوم والنماذج الصناعية، وكذلك شروط حماية هذه المصنفات والرسوم والنماذج، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 (4) من هذه الإتفاقية. وبالنسبة للمصنفات التي تتمتع بالحماية في دولة المنشأ بصفتها فقط رسوم ونماذج، فإنه لا يكون من حقها التمتع في دولة أخرى من دول الإتحاد إلا بالحماية الخاصة المقررة في تلك الدولة للرسوم والنماذج. ومع ذلك، فإذا لم تكن مثل هذه الحماية الخاصة مقررة في تلك الدولة الأخيرة، فإن هذه المصنفات تتمتع بالحماية باعتبارها مصنفات فنية.
(8) لا تنطبق الحماية المقررة في هذه الإتفاقية على الأخبار اليومية أو على الأحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية. / العدد 61 12 جمادى الاولى عام 1418 ه
المادة 2 (ثانيا) إمكانية تحديد حماية بعض المصنفات
(1) بعض الخطب
(2) بعض استعمالات المحاضرات والخطب
(3) الحق في عمل مجموعات من هذه المصنفات
(1) تختص تشريعات دول الإتحاد بالحق في أن تستبعد جزئيا . أو كليا الخطب السياسية والمرافعات التي تتم أثناء الإجراءات القضائية من الحماية المقررة في المادة السابقة.
(2) تختص أيضا تشريعات دول الإتحاد بحق تحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها نقل المحاضرات والخطب والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة والتي تلقى علنيا وذلك عن طريق الصحافة وإذاعتها وإحاطة الجمهور علما بها بالوسائل السلكية أو عن طريق تضمينها وسائل النقل للجمهور المنصوص عليها في المادة 11 (ثانيا(1)) من هذه الإتفاقية وذلك عندما يبرر الهدف الإعلامي المنشود مثل هذا الإستعمال.
(3) ومع ذلك، يتميع المؤلف بحق استئثاري في عمل مجموعة من مصنفاته المنصوص عليها في الفقرات السابقة.