المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاق التعاون في ميدان الصحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
إنطلاقا من الرغبة المشتركة لحكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في توطيد العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وتطبيقا لتوصيات اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - الموريتانية في دورتها التاسعة والعاشرة وترسيخا لدعم التعاون بين البلدين في الميدان الصحي.
اتفق الجانبان على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الجانبان على تبادل زيارات الأطباء الأخصائيين في إطار الحلقات الدراسية والتكوين وإلقاء بعض المحاضرات الطبية.
المادة الثانية يقوم كل طرف بدعوة الآخر للمشاركة في المؤتمرات الوطنية والدولية التي تقام في البلدين.
المادة الثالثة يعمل الجانبان على تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية من معلومات ونشرات.
المادة الرابعة يعمل الجانبان على تشجيع التعاون في مجال الأبحاث الصحية وتبادل الخبرات في مجال العلاج وطرق الوقاية المستعملة في كلا البلدين.
المادة الخامسة يعمل الجانب الجزائري على تقديم المساعدة الطبية للجانب الموريتاني في بعض الحالات المستعصية التي يتعذر معالجتها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية حسب امكانياتها وفي إطار إتفاقية تبرم بين القطاعات المعنية في البلدين في أجل أقصاه شهر سبتمبر من س 1996 المادة السادسة يعمل الجانب الجزائري على مواصلة دعمه للجانب الموريتاني في مجال التكوين الفني والتقني في المعاهد والمدارس الصحية الجزائرية.
المادة السابعة يواصل الجانب الجزائري حسب إمكانياته تزويد الجانب الموريتاني بالأطباء الأخصائيين في إطار إتفاقية يتم إبرامها بين وزارتي الصحة لكلا البلدين في أجل أقصاه شهر أغشت من سنة 1996 بنواكشوط.
المادة الثامنة يشجع الجانبان توأمة المستشفيات في كلا البلدين من أجل تعاون ميداني في بعض الاختصاصات الطبية.
المادة التاسعة يعمل الجانبان على تعزيز التنسيق بين البلدين مغاربيا وعربيا ودوليا في الشؤون المختلفة المتعلقة بمجلس وزراء الصحة لاتحاد المغرب العربي ومجلس وزراء الصحة العرب ومنظمة الصحة العالمية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة العاشرة يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات التصديق المعمول بها في البلدين.
المادة الحادية عشرة يجري العمل بهذا الإتفاق مدة سنتين قابل للتجديد مالم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائه ويكون ذلك قبل انقضائه بستة أشهر على الأقل.
حرر هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليه في نواكشوط في 5 ذي الحجة 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية لحسن موساوي شياخ ولد أعل كاتب الدولة للتعاون كاتب الدولة لشؤون والشؤون المغاربية المغرب العربي