مرسوم رئاسي رقم 97-308
· ج.ر عدد 52 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-308 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وستمائة وألفا دينار (14.602.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور".