مرسوم رئاسي رقم 97-301
· ج.ر عدد 52 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-301 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وأربعة وأربعون مليونا وخمسمائة وخمسة وستون ألف دينار (144.565.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 " احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور".