مرسوم رئاسي رقم 97-295
· ج.ر عدد 52 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-295 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وأربعة وعشرون ألف دينار (58.024.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 " احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور".