الفرع الأول — الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية، باب رقمه 44-02 وعنوانه "الإدارة المركزية - مصاريف ترتبط بدراسات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المحلية".
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (د. ج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 09-34 الإدارة المركزية - ألبسة الشرطة والحرس البلدي . 500.000.000 مجموع القسم الرابع 500.000.000 مجموع العنوان الثالث 500.000.000 13 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (د. ج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 الإدارة المركزية - مصاريف ترتبط بدراسات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المحلية. 20.000.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 520.000.000 مجموع