مرسوم رئاسي رقم 97-198
· ج.ر عدد 35 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-198 مؤرخ في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسة وعشرون ألف دينار (7.025.000 دج (مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".