المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 مجموع العنوان الثالث 700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 700.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - المنح العائلية. 18.000.000 مجموع القسم الثالث 18.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح العائلية. 19.000.000 مجموع القسم الثالث 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الأول 37.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 37.700.000