المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية.
الاجتماعية 1.200.000 مجموع القسم الثالث 1.200.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية. 36-02 | إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية. 36-03 | إعانات المدارس التكوين شبه الطبي. 36-04 إعانة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 36-05 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية. 36-06 | إعانة للوكالة الوطنية للدم.....
الاعتمادات المخصصة (دج) 2.600.000 1.000.000 14.000.000 1.000.000 800.000 750.000 مجموع القسم السادس 20.150.000 مجموع العنوان الثالث 21.350.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 400.000.000 مجموع القسم السادس 400.000.000 مجموع العنوان الرابع 400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 421.350.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث للدولة الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 12.160.000 مجموع القسم الثالث 12.160.000 مجموع العنوان الثالث 12.160.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.160.000 مجموع الفرع الأول 433.510.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 433.510.000 11 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية