المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.
اليمين زروال الملحق .
الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. … الاجتماعية 1.596.000 مجموع القسم الثالث 1.596.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس الاعتمادات المخصصة (دج) إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 642.400 36-02 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر. 36-03 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية. 36-05 إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 36-06 إعانة لقصر الثقافة. 36-07 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن 36-08 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 36-09 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 36-10 إعانات للمتاحف الوطنية. 6 3-11 إعانات لدور الثقافة. 36-12 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية. 36-14 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 36-15 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس. 315.200 374.600 849.800 339.400 والآثار التاريخية. 1.798.000 4.183.600 915.800 1.137.800 3.955.400 780.000 104.000 104.000 مجموع القسم السادس 15.500.000 مجموع العنوان الثالث 17.096.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.096.000 مجموع الفرع الأول 17.096.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائليّة. 2.654.000 مجموع القسم الثالث 2.654.000 مجموع العنوان الثالث 2.654.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.654.000 مجموع مجموع الفرع الأول 19.750.000 الاعتمادات المخصصة 19.750.000 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /