مرسوم رئاسي رقم 97-174
· ج.ر عدد 30 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-174 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 38
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (19.750.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.