مرسوم رئاسي رقم 97-174 · ج.ر عدد 30 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-174 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 38

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.