مرسوم رئاسي رقم 97-174
· ج.ر عدد 30 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-174 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 38
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (19.750.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".