مرسوم رئاسي رقم 97-171
· ج.ر عدد 30 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-171 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.
اليمين زروال