مرسوم رئاسي رقم 97-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-169 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وثلاثة ملايين دينار المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا (103.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة الجزائرية احتياطي مجمع".
حرر