الفرع الأول — الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية، باب رقمه 37-06 وعنوانه "المصاريف المتعلقة بإنهاء عملية تحديد خرائط البلديات".
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات. 12.500.000 11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 37-06 الإدارة المركزية - المصاريف المتعلقة بعملية تحديد خرائط الاعتمادات المخصصة (دج) البلديات. 32.000.000 مجموع القسم السابع 44.500.000 مجموع العنوان الثالث 44.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 44.500.000 مجموع الفرع الأول 44.500.000 الفرع الخامس كتابة الدولة للبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-02 - كتابة الدولة للبيئة - التعويضات والمنح المختلفة. 2.500.000 مجموع القسم الأول 2.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 4 3-01 كتابة الدولة للبيئة - تسديد النفقات… 34-02 كتابة الدولة للبيئة - الأدوات والأثاث. 34-03 - كتابة الدولة للبيئة - اللوازم. 4 3-04 كتابة الدولة للبيئة - التكاليف الملحقة. 4.500.000 3.200.000 2.000.000 200.000 مجموع القسم الرابع 9.900.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 03-37 كتابة الدولة للبيئة - المؤتمرات والملتقيات. 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.400.000 مجموع