مرسوم رئاسي رقم 97-166 · ج.ر عدد 30 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-166 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

الفرع الأول — الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية، باب رقمه 37-06 وعنوانه "المصاريف المتعلقة بإنهاء عملية تحديد خرائط البلديات".

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.