مرسوم رئاسي رقم 97-166
· ج.ر عدد 30 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-166 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
الفرع الأول — الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية، باب رقمه 37-06 وعنوانه "المصاريف المتعلقة بإنهاء عملية تحديد خرائط البلديات".
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستون مليونا وتسعمائة ألف دينار الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة الداخلية والجماعات العدد 30 11 محرم عام 1418 ه (60.900.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".