المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون القسم الثالث الموظفون التكاليف 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية.
- الأجور ولواحقها . 30.000 مجموع القسم الأول 30.000 الاجتماعية 750.000 مجموع القسم الثالث 750.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء. 36-02 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لكتاب الضبط .
الاعتمادات المخصصة (دج) 280.000 80.000 مجموع القسم السادس 360.000 مجموع العنوان الثالث 1.140.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.140.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 700.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 700.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح القضائية - المنح العائلية. 33.000.000 مجموع القسم الثالث 33.000.000 مجموع العنوان الثالث 33.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 33.700.000 مجموع الفرع الأول 34.840.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-31 مؤسسات السجون - المنح العائلية. 19.000.000 مجموع القسم الثالث 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.000.000 مجموع