مرسوم رئاسي رقم 97-164
· ج.ر عدد 30 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-164 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة .
احتياطي مجمع".