مرسوم رئاسي رقم 97-162
· ج.ر عدد 30 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-162 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وستون ألف دينار (4.968.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".