المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 .
اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية. 1.120.000 مجموع القسم الثالث 1.120.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات المؤسسات التعليم العالي. 02-36 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. 36-03 | إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطوير البحث الصحي. 36-04 | إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطوير البحث الجامعي.
الاعتمادات المخصصة (دج) 220.000.000 81.000.000 200.000 200.000 مجموع القسم السادس 301.400.000 مجموع العنوان الثالث 302.520.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-02 | مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية. 44-03 | مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء. 44-04 | مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية. 340.000 255.000 202.000 44-05 | مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. 136.000 44-06 | المساهمة في مركز البحث العلمي والتقني في والكيميائي. 44-08 | المساهمة في مراكز البحث.
التحليل الفيزيائي 102.000 23.965.000 مجموع القسم الرابع 25.000.000 مجموع العنوان الرابع 25.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 327.520.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 3 3-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأكاديمية الجامعية - المنح العائلية. 520,000 مجموع القسم الثالث 520.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 520.000 مجموع