مرسوم رئاسي رقم 97-113
· ج.ر عدد 24 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-113 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن منح وسام بدرجة "جدير " من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 4
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997.
اليمين زروال 16 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية