مرسوم رئاسي رقم 97-113 · ج.ر عدد 24 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-113 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن منح وسام بدرجة "جدير " من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 4

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.