مرسوم رئاسي رقم 96-460
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-460 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 . دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".