مرسوم رئاسي رقم 96-448
· ج.ر عدد 80 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-448 مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996.
اليمين زروال