TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre I — Du pouvoir exécutif
Article 76
Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après:
الرحيم الرحمن الله بسم)) . الخالدة نوفمبر ثورة وقيم ، الأبرار شهدائنا ولأرواح ، الكبرى للتضحيات وفاء ، الدستور عن وأدافع ، وأمجده الإسلامي الدين أحترم أن ، العظيم العلى بالله أقسم العادي للسير اللازمة الشروط توفير على وأعمل ، الدولة استمرارية على وأسهر وأحترم ، الديمقراطي المسار تدعيم أجل من وأسعى ، الدستوري والنظام للمؤسسات سلامة على أحافظ و ، وقوانينها الجمهورية ومؤسسات ، الشعب اختيار حرية للإنسان الأساسية والحقوق الحريات وأحمي ، والأمة الشعب ووحدة ، الوطني التراب قواي بكل وأسعى ، وازدهاره الشعب تطوّر أجل من هوادة بدون وأعمل ، والمواطن . العالم في والسلم والحرية للعدالة العليا المثل تحقيق سبيل في . » شهيد أقول ما على والله