مرسوم رئاسي رقم 96-438
· ج.ر عدد 76 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-438 مؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر سنة 1996، في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الباب الأول — المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري › الفصل الثاني — الشعب
المادة 8
يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي :
المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه، المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما، حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،
- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان، حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو ، الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.