الباب الثاني — تنظيم السلطات › الفصل الأول — السلطة التنفيذية
المادة 85
يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية :
1 - يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
2 - يرأس مجلس الحكومة،
3 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات
4 - يوقع المراسيم التنفيذية،
5 - يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذكر، 6 يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.