مرسوم رئاسي رقم 96-438
· ج.ر عدد 76 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-438 مؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر سنة 1996، في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الباب الأول — المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري › الفصل الثاني — الشعب
المادة 7
السلطة التأسيسية ملك للشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
الرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.