الباب الثاني — تنظيم السلطات › الفصل الأول — السلطة التنفيذية
المادة 78
يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية : -1 || الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور،
2 - الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة
3 - التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
4 - رئيس مجلس الدولة
5 - الأمين العام للحكومة،
6 - محافظ بنك الجزائر
7 - القضاة 8 مسؤولو أجهزة الأمن
9 - الولاة.
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.