مرسوم رئاسي رقم 96-438
· ج.ر عدد 76 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-438 مؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر سنة 1996، في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الباب الأول — المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري › الفصل الرابع — الحقوق والحريات
المادة 38
حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلّف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.