مرسوم رئاسي رقم 96-438
· ج.ر عدد 76 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-438 مؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر سنة 1996، في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الباب الأول — المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري › الفصل الثالث — الدولة
المادة 28
تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وتتبنّى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه.