مرسوم رئاسي رقم 96-438
· ج.ر عدد 76 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-438 مؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر سنة 1996، في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الباب الثالث — الرقابة والمؤسسات الاستشارية › الفصل الأول — الرقابة
المادة 182
يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب وينفذ كقانون أساسي للجمهورية.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر