مرسوم رئاسي رقم 96-421
· ج.ر عدد 73 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-421 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996 اليمين زروال