مرسوم رئاسي رقم 96-421
· ج.ر عدد 73 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-421 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".