المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب وزارة الشؤون المخصصة (دج) الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانات المؤسسات تكوين الإطارات الدينية. 500.000 13 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة. 130.000 الفرع الجزئي مجموع القسم السادس 630.000 مجموع العنوان الثالث 830.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 830.000 الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 38.170.000 مجموع القسم الثالث 38.170.000 مجموع العنوان الثالث 38.170.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 38.170.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 39.000.000