مرسوم رئاسي رقم 96-416
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96 – 416 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليون دينار (39.000.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع".