المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. ९ مجموع 930.000 القسم الثالث 930.000 مجموع العنوان الثالث 930.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية.
الجزئي الأول 930.000 670.000 مجموع القسم الثالث 670.000 مجموع العنوان الثالث 670.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 670.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.600.000 6 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية