مرسوم رئاسي رقم 96-393 · ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-393 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.