مرسوم رئاسي رقم 96-387
· ج.ر عدد 69 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-387 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة . . . . . . . 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار (22.230.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".