المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل 1 الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 230.000 مجموع القسم الثالث 230.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمعهد خصائص المياه والأحوال الجوية والتكوين والأبحاث. 122.000 36-02 إعانة للمكتب الوطني للأرصاد الجوية. 36-03 - إعانة للمعهد العالي البحري.. 36-04 إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. 36-05 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. 36-06 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في 36-07 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في 36-09 - إعانة للوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات… 1.600.000 204.000 64.000 73.000 مستغانم. 71.000 بجاية. 34.000 48.000 مجموع القسم السادس 2.216.000 مجموع العنوان الثالث 2.446.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.446.000 28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائليّة. 2.650.000 مجموع القسم الثالث 2.650.000 مجموع العنوان الثالث 2.650.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.650.000 مجموع مجموع الفرع الأول 5.096.000 الاعتمادات المخصصة 5.096.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل