مرسوم رئاسي رقم 96-381
· ج.ر عدد 68 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-381 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعة عشر ميلونا وثمانمائة وتسعة وثمانون ألف دينار (17.889.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".